الإسكاف انما تقبل إذا فسر بان قال رأيته خارج المصر في الصحراء أو في البلدتين خلال السحاب وفي ظاهر الرواية انه يقبل بدون هذا كذا في السراج الوهاج وان لم يكن في السماء علة لم تقبل الا شهادة جمع يوجب اخبارهم العلم كذا في المجمع وهو مفوض إلى رأي الامام وهو الصحيح كذا في ( المختار شرح الاختيار ) وسواء في ذلك رمضان وشوال وذو الحجة كذا في ( السراج الوهاج ) * ( وذكر الطحاوي ) انه تقبل شهادة الواحد إذا جاء من خارج المصر وكذا إذا كان على مكان مرتفع * وفي الهداية وعلى قول الطحاوي اعتمد الامام المرغيناني وصاحب الأقضية والفتاوى الصغرى كذا في الدراية * ولو رأى الامام وحده أو القاضي وحده هلال رمضان فهو بالخيار بين ان ينصب من يشهد عنده وبين ان يأمر الناس بالصوم بخلاف هلال الفطر والأضحى كذا في السراج الوهاج * إذا رأى الواحد العدل هلال رمضان يلزمه ان يشهد بها في ليلته حرا كان أو عبدا ذكرا كان أو أنثى حتى الجارية المخدرة تخرج وتشهد بغير اذن مولاها والفاسق إذا رآه وحده يشهد لان القاضي ربما يقبل شهادته لكن القاضي يرده كذا في الوجيز للكردي انتهى *
( واعلم ) انه إذا رآه الحاكم وحده ولم يصم فإنه لا كفارة عليه ولا ينبغي للامام إذا رآه وحده ان يأمر الناس بالصوم ولو شهد فاسق وقبلها الامام وامر الناس بالصوم فأفطر الشاهد أو غيره يلزمه الكفارة ومن رأى هلال شوال في تاسع وعشرين من رمضان لا يفطر احتياطا في العبادة وان أفطره قضاه ولا كفارة ولو رأى الامام وحده أو القاضي وحده هلال شوال لا يخرج إلى المصلى ولا يأمر الناس بالخروج ولا يفطر لا سرا ولا جهرا كذا في السراج الوهاج وسائر التفاصيل في كتب الفقه * حكى ان صبيا من العرب سأل
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء — صفحة 391
مساهمون: القاضى عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نگري
ص٣٩١