تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
الخلاص - اما ضمان العهدة فباطل بالاتفاق لما ذكرنا - وضمان الدرك فجائز بالاتفاق - واما ضمان الخلاص فمختلف فيه - ولا يخفى على الوكيع ان الخلاف لفظي لان الخلاص عنده رحمه اللّه عبارة عن استخلاص المبيع عند الاستحقاق فيقول ببطلانه لان الكفيل لا يقدر على استخلاصه من المستحق وتسليمه إلى المشترى وعندهما رحمه اللّه تعالى عبارة عن الدرك فيجوز انه ( وقيل ) ان العهدة عندهما ضمان الدرك ففيها أيضا خلاف كذلك فتأمل *

باب العين مع الياء التحتانية

( العيد ) عيد ان عيد الفطر وعيد الضحى * ( اما عيد الفطر ) فهو اليوم الأول من شوال ( واما عيد الضحى ) فهو اليوم العاشر من ذي الحجة ثم يستعار لكل يوم حصل فيه البهجة والسرور - والمستحب يوم عيد الفطر للرجال الاغتسال والسواك - ولبس أحسن ثيابه - والتختم والتطيب - وسرعة الابكار وهو المسارعة إلى المصلى - والافطار بالحلو قبل الصلاة - واكل التمرات وترا أحب - وأداء صدقة الفطر قبل الصلاة - والخروج إلى المصلى ماشيا والرجوع في طريق آخر * ( والأضحى ) كالفطر في هذه الأمور الا انه يترك الاكل حتى يصلي العيد وهو أحب - وان اكل لا يكره وهو المختار - والمستحب ان يأكل من لحوم الأضاحي التي هي ضيافة اللّه تعالى - وبناء المنبر في الجبانة لا يكره على الصحيح * وخروج الناس في العيدين إلى المصلى على السكينة والوقار مع غض البصر عما لا ينبغي ان يبصر * ويكبر في الطريق جهرا في الأضحى - وتجب صلاة العيدين على كل من تجب عليه صلاة الجمعة ويشترط لصلاة العيدين ما يشترط للجمعة الا الخطبة فإنها سنة بعد صلاة العيدين وتجوز الصلاة بدونها بخلاف صلاة الجمعة * والخطبة
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء — صفحة 388 | القاضى عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نگري