المضمرات وما قيل إن الجريث من الممسوخات باطل لأنه لا نسل لما مسخ إذ لا يبقى بعد ثلاثة أيام كذا في ( شرح مختصر الوقاية ) لأبي المكارم رحمه اللّه في نوادر الفتاوى اگر ما هي از غاية گرمى وسردى آب بميرد حلال بود * في الهداية وفي الموت بالحر والبرد روايتان * في الخانية فان القي السمكة في جب ماء فماتت فيه لا بأس باكلها لأنه فاتت بسبب حادث وهو ضيق المكان * في الظهيرية ولو وجد سمكة طافية وفي بطنها سمكة يحل ما في بطنها وان كان لا يحل الطافي * وفي الهداية والأصل في السمك عندنا انه إذا مات بآفة يحل كالمأخوذ وان مات حتف انفه من غير آفة لا يحل كالطافي * وفي الذخيرة إذا وجد السمكة ميتة على وجه الماء وبطنه من فوق لم يوكل لأنه طاف وان كان ظهره من فوق اكل لأنه ليس بطاف ولكن الأصل عندنا هو ما ذكر في الهداية * في فتاوى الاسرار الدود الذي يقال له بالهندية جهينگه حرام عند بعض العلماء لأنه لا يشبه السمك وانما يباح عندنا من الصيد البحري أنواع السمك وهذا لا يكون من أنواع السمك * و ( قال ) بعضهم حلال لأنه يسمى بأسماء السمك * في الينابيع يكره اكل السمك الطافي هو الذي مات حتف انفه من غير آفة وان مات بمعالجة آدمي فهو حلال و ( قال ) أبو المكارم رحمه اللّه تعالى في ( شرح مختصر الوقاية ) وفي المحيط لا بأس بأكل سمكة صادها المجوسي لأنها تحل بدون التسمية فالمجوسي وغيره فيه سواء *
( واعلم ) ان الصيد الذي اصطيد بالبندوق بالتسمية يعلم بالقواعد الفقهية انه حرام وان اشتهر انه حلال لعدم الرواية الصريحة في حله ولأنهم شرطوا في الذبح الاختياري والاضطراري كليهما وحكموا بحرمة صيد بندقة الغليل وعللوا حرمته بان فعلها التدقيق لا الجرح وهذه العلة موجودة في بندقة البندوق
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء — صفحة 259
مساهمون: القاضى عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نگري
ص٢٥٩