فان فعلها تدقيق وتحريق وتخريق لا جرح لعدم الحدة فيها * صرحوا بان انهار الدم لا بدو ان يكون بماله حدة وجرح يعنى برش والا فانهار الدم يحصل بضرب الخشب فإنه يكسر العظم واللحم والجلد ويشقه فيجرى الدم بضربه والمقتول بالخشب حرام بنص القرآن المجيد فان الموقوذة في قوله تعالى
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ
* هي المقتول بالخشب *
( فيعلم ) من هاهنا حرمة ذلك الصيد وان سمعت من والدي المرحوم حله وأيضا سمعت ان رجلا عالما كاشغريا يقول إن سبحان قليخان والي التوران استفتى من العلماء في حله وحرمته فجمعوا وافتوا بحله ولكن ذلك الرجل لم يذكر السند الا ما انهر الدم * وقد علمت جوابه فما لم تأت رواية صحيحة صريحة في حله لا يؤكل ويحكم بحرمته فان الكليات الفقهية وقواعدها تقتضى الحرمة * فافهم المسألة واحفظ اللسان عن الابرام * فإنها مزلقة جسيمة وشبكة عظيمة للاعلام *
بسكه صيد لاغرم فربه نشد پهلوى دام * نارسائيها مرا شرمندهء صياد كرد
باب الضاد مع الألف
( الضأن ) مهموز العين جمع ضائن خلاف الماعز والمعز جمعه وهما نوعان من جنس الغنم والأنثى منهما ضائنة وما عزة ويقال للأول بالفارسية ميش والثاني بز واما الشاة اسم جنس لهما كالغنم ويقال لها بالفارسية گوسفند كذا في ( الصحاح ) *
( الضال ) گمراه * وفي الشرع المملوك الّذي ضل الطريق إلى منزل مالكه من غير قصد * وقد مر بعض أحواله في ( الآبق ) *