صاحبه لفقد ان البضاعة ووجد أن الحاجة *
( الشرط ) في ( القاموس ) هو الزام الشيء * ونقل في الاصطلاح إلى تعليق حصول جملة بحصول مضمون جملة أخرى ( والشائع اطلاقه ) على ما يتوقف عليه الشيء ويكون خارجا عنه * ومنه شرط الصلاة بخلاف صفة الصلاة فان الصفة مع أنها مشاركة للشرط في التوقف داخلة فيها وركن منها *
( واما التحريمة ) مع أنها خارجة عن الصلاة فإنما جعلت وعدت من صفاتها وأركانها لاتصالها بأركانها فألحقت بها مجازا مع أنها ركن داخل فيها عند بعض أصحاب أبى حنيفة رضى اللّه عنهم كما ذكر في بعض ( شروح كنز الدقائق ) وقد مر تحقيق الشرط ( في التوقف ) و ( ارتفاع المانع ) * وجمعه الشروط ( والشرط ) الذي بمعنى علامة القيامة جمعه اشراط *
( ثم اعلم ) ان الملك يشترط لآخر الشرطين يعنى لو علق الطلاق بشرطين فملك النكاح يشترط لآخرهما وجودا حتى لو قال إن كلمت زيدا وعمرا فأنت طالق ثلاثا ثم طلقها واحدة وانقضت عدتها فكلمت زيدا ثم تزوجها فكلمت عمرا تطلق ثلاثا *
( ولا يخفى ) عليك ان المسألة على أربعة أوجه * اما ان وجد الشرطان في الملك فيقع ما بقي من الثلاث اجماعا * أو وجدا في غير الملك فلا يقع اجماعا لعدم المحلية والجزاء لا ينزل في غير الملك * أو وجد الشرط الأول في الملك والثاني في غير الملك فلا يقع اجماعا لان الجزاء هو الطلاق لا يقع في غير الملك * أو وجد الأول في غير الملك والثاني في الملك فتطلق عندنا خلافا لزفر رحمه اللّه تعالى كما بين في الفقه *
( الشرط الفاسد ) في البيع كل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لا حد
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء — صفحة 212
مساهمون: القاضى عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نگري
ص٢١٢