تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
أبو يوسف رحمه اللّه تعالى ينعقد موقوفا على اجازتهما * والفرق بينه وبين نكاح الفضولي ان الايجاب والقبول في الفضولي يكون في مجلس واحد ويكون أحد العاقدين حاضرا في المجلس بخلاف شرط العقد فإنه ليس فيه العاقدان حاضرين ولا الايجاب والقبول في مجلس واحد وكونهما في مجلس واحد شرط في صحة النكاح ولهذا لم يجز شطر العقد وجاز نكاح الفضولي لكن توقف على إجازة الغائب * ( وفي ) المسكينى ( شرح كنز الدقائق ) وهو اى شرط العقد على ستة أنواع ( في ثلاث ) منها خلاف * الفضولي قال زوجت فلانة من فلان وهما غائبان ولم يقبل منه أحد * أو قال زوجت فلانة وهي غائبة ولم يجب عنها أحد ولم يقبل منها أحد * أو قالت زوجت نفسي من فلان وهو غائب ولم يقبل منه أحد * قال أبو يوسف رحمه اللّه يتوقف ويتم بالاذن فيها وقالا هو باطل * ( وثلاث منها ) يتوقف على الإجازة اتفاقا عندنا خلافا للشافعي رحمه اللّه تعالى فضولي قال زوجت فلانة من فلان وقال فضولي آخر زوجتها منه * أو قال زوجت فلانة وهي غائبة فقال فضولي آخر زوجتها منك * أو قال زوجت نفسي من فلان وهو غائب فقبل منه فضولي آخر انتهى * فيعلم من هاهنا ان قول صاحب ( كنز الدقائق ) ولا يتوقف شطر العقد على قبول ناكح غائب قضية مهملة فان بعض شطر العقد موقوف على قبوله كما علمت * ( الشطرنج ) بالكسر * في ( خزانة الروايات ) ويكره اللعب بالشطرنج والبرد والأربعة عشر وكل لهو * وان قامر بها فهو حرام بالاجماع لأنه ميسر وهو اسم لكل قمار * وقد قال اللّه تعالى
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
الآية وتواترت السنة عن رسول اللّه عليه الصلاة والسلام بتحريم القمار وعليه اجتماع المسلمين
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء — صفحة 215 | القاضى عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نگري