تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
آية من القرآن فإضافة السجود إلى التلاوة من قبيل إضافة المسبب إلى السبب كسجود السهو * ويجب على التالي والسامع ولو كان سماعه بغير القصد * وفي ( الوقاية ) وهو سجدة بين تكبيرتين بشروط الصلاة بلا رفع يد وتشهد وسلام وفيها سبحة السجود وتجب على من تلا آية من اربع عشرة التي في آخر الأعراف والرعد - والنحل - وبني إسرائيل - ومريم - وأولى الحج إلى آخره * ( اعلم ) انه كان بين الأحباب عند تكرار ( شرح الوقاية ) مناظرة في عبارة الوقاية فحررت في توضيحها هكذا * قوله في آخر الأعراف إلى آخره العطف اما مقدم على الربط والمبتدأ محذوف في الكل * وتقدير الكلام حينئذ وتجب سجدة التلاوة على من تلا آية من اربع عشرة التي أولها في آخر الأعراف وثانيها في الرعد وهكذا فقوله والرعد والنحل إلى آخره معطوفات على آخر الأعراف لا على الأعراف كما تهدى إليه الهداية * فان قيل * ان الآية الأولى من تلك الآيات هي عين الآية التي آخر الأعراف فيلزم اتحاد الظرف والمظروف * قلنا * المراد بالآخر النصف الآخر وانما قال في آخر الأعراف لان في أوله ما يظن أنه موضع السجود وهو قوله تعالى
وَلَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ
* وليس هناك سجدة أصلا بالاتفاق والحق انه لا حاجة إلى قوله وأولى الحج اى والآية السادسة في الآيات أولى الحج وافراد الصفة على وزان جنات تجري هذا ولعل عند غيرى أحسن من هذا *

باب السين مع الحاء المهملة

( السحر ) بكسر السين اظهار خارق للعادة من نفس شريرة خبيثة بمباشرة اعمال مخصوصة فيها التعليم والتلمذ * واختلف الفقهاء في حكم الساحر فقال بعضهم