( ف ( 45 ) )
( الدهري ) من يقول بقدم الدهر واستناد الحوادث إليه ولكنه يقول بوجود الباري تعالى فان من لا يثبت الباري عز شانه فهو المعطل كما سيجيء في ( المنافق ) ان شاء اللّه تعالى *
باب الدال مع الياء التحتانية
( الدين ) بالكسر الاسلام والعادة والجزاء والمكافات والقضاء والطاعة * و ( الدين الاصطلاحي ) قانون سماوي سائق لذوي العقول إلى الخيرات بالذات كالاحكام الشرعية النازلة على نبينا محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم الذي شق القمر من معجزاته العالية واخضرار الشجر من بيناته المتعالية *
تا در جسد مدينه جسمت شده جان * * دين تو گرفت قاف تا قاف جهان
در لفظ مدينه بين كه ز اعجاز تو چون * * مه شق شده وگرفته دين را به ميان
( والدين ) بفتح الدال ما يلزم ويجب في الذمة بسبب العقد أو بفعله * مثال الأول كالمهر الّذي يجب في ذمة الزوج بسب عقد النكاح * وكما إذا اشترى شيئا فثمنه دين على ذمة المشتري بسبب عقد البيع * ومثال الثاني ما يلزم في الذمة بسبب استهلاكه مال انسان فوجب في ذمته مال بسبب فعل الهلاك *
( واما القرض ) فهو ما يجب في الذمة بسبب دراهم الغير مثلا فالدين والقرض متباينان وهو المستفاد من ( التلويح ) في مبحث القضاء * والمتعارف في ما بين الفقهاء ان الدين عام شامل للقرض وغيره فافهم واحفظ *
( ثم اعلم ) ان ( دين الصحة ) ما كان ثابتا بالاقرار في الصحة أو بالبينة سواء كانت في حالة المرض أو الصحة ( ودين المرض ) ما كان ثابتا باقراره في مرضه ولم يعلم سببه * واما إذا أقر في مرضه بدين علم ثبوته بطريق المعاينة كما يجب بدلا عن مال