ملكه أو استهلكه كان ذلك بالحقيقة من دين الصحة هكذا ذكره السيد السند الشريف الشريف قدس سره في ( الشريفية شرح السراجية ) في علم الفرائض * ( ثم الدين ) صحيح وغير صحيح ( الدين الصحيح ) هو الذي لا يسقط الا بالأداء أو الابراء ( وغير الصحيح ) هو الذي يسقط بدونهما أيضا كبدل الكتابة فإنه يسقط بعجز المكاتب عن أدائه *
( الدين المشترك ) هو الدين الواجب لرجلين مثلا على آخر بسبب متحد كثمن المبيع صفقة واحدة وكثمن المال المشترك * ( اما الأول ) فبان جمع اثنان عبدين لكل واحد منهما وباعا إياهما صفقة واحدة فيكون ثمنهما دينا بينهما على الاشتراك * وان اختص كل واحد منهما بأحدهما * ( واما الثاني ) فبان باعا عبدا مشتركا بينهما صفقة واحدة فيكون ثمنه مشتركا بينهما على المشتري *
( الدينار ) المثقال وهو عشرون قيراطا كذا في الفتاوى العالمكيرية وفي الرسالة المنظومة في معرفة الدرهم والدينار *
بيست مثقال زر كه هست نصاب * * وزن أو هفت ونيم توله نگر
نيم مثقال از ان زكاة بوزن * * شد دوماهه دو نيم حبه نگر
( الديانات ) جمع ديانة بالكسر في اللغة ديندار شدن * وفي الشرع حق اللّه تعالى وهو على قسمين * عبادات ومزاجر ولا يقبل قول الكافر والفاسق والمملوك في الديانات ويقبل في المعاملات جمع المعاملة من العمل وهي فعل يتعلق به قصد وهي حق العبد عرفا * فالمعاملات خمسة - المعاوضات المالية - والمناكحات والمخاصمات - والأمانات - والتبركات - فلو قال أحد باع زيد من عمر وأو نكح أو ادعى عليه أو أودع أو ورث قبل قوله ولم ينكح ولم يشتر ديانة *
( الديات جمع الدية ) وهي مصدر ودى القاتل المقتول إذا اعطى وليه المال