[ المسألة السادسة ] في كلامه تعالى « 1 »
[ 5 / 316 ] قوله « 2 » : و عمومية قدرته إلى آخره .
يعنى أنّ قدرته - تعالى - عامّة « 3 » شاملة لجميع الممكنات و من جملتها إلقاء « 4 » الكلام الدالّ على المعنى المراد إلى الغير لإعلامه ؛ فعموم قدرته - تعالى « 5 » - يدلّ على الكلام و قوّة إلقائه و هو معنى التكلّم الثابت بالشرع ؛ فثبت الكلام بكلا معنييه :
أحدهما « 6 » : التكلّم
و ثانيهما : ما به التكلّم ، نحو تكلّمت « 7 » كلاما بكلام دقيق
[ 8 / 316 ] قوله : أحدهما انّ كلامه - تعالى - صفة له .
قد عرفت أنّ « 8 » للكلام « 9 » معنيين : فعلى المعنى الأوّل إنّما يصحّ القياس الأوّل لا الثاني ؛ لكذب « 10 » الصغرى ؛ فإنّ التكلّم الحقيقي نفس ذات الواجب - تعالى - عند المحقّقين ، فيكون قديما بلا تعدّد القدماء ؛ و على المعنى الثاني إنّما يصحّ القياس الثاني لا القياس « 11 » الأوّل لكذب الصغرى « 12 » .
هامش
( 1 ) . الف ، م : في الكلام .
( 2 ) . الف ، م : قال المصنف .
( 3 ) . د : - عامة .
( 4 ) . م : إلقاؤه .
( 5 ) . الف ، د ، ج ، ه : - تعالى .
( 6 ) . ج : أحدما .
( 7 ) . د : كلّمت .
( 8 ) . ج : - أنّ .
( 9 ) . ب : الكلام .
( 10 ) . الف ، م : كذب .
( 11 ) . د : - القياس .
( 12 ) . الف : - الثاني لا . . . الصغرى .