المقصد الثّاني في الأحكام الخاصّة
وفيه فصول [ أربعة ]
[ الفصل ] الأوّل في أحكام الجواهر
وهي « الف » اختصاصه بالتّحيّز ، وهو الصّورة الجسميّة عند الأوائل ، وعند المتكلّمين ، المتحيّز هو المختصّ بحال ، لكونه عليها يتزايد قدره بانضمام غيره إليه ، أو يشغل قدرا من المكان بحيث يمنع غيره من أمثاله عن « 1 » أن يحصل فيه .
ب - تركبت الأجسام منها عند المتكلّمين خلافا للأوائل . فعند جماعة من المعتزلة حصول الجسم من ثمانية منها مترتبة في الطول والعرض والعمق . وعند الكعبيّ من أربعة مثلّث ، وفوقها رابع صنوبريّ الشّكل ، وعند أبي الهذيل من ستّة ، وعند الأشعريّ : الجسم هو المركّب مطلقا ، والمؤلّف
هامش
( 1 ) . ج : غير .