تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلوغ الأرب وكنوز الذهب في معرفة المذهب — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
والدنيوية وما يتعلق به حيث كان إماما أو حاكما أو مفتيا أو نحو ذلك من أي أصول أدلة الشرع التي قد عرفتها مما سبق عن مدارك أحكامها الشرعية ومناطاتها المعتبرة مما أداه إليه اجتهاده ويترجح به ظنه ؛ وذلك هو مذهبه ما لم يتعدى قول من أقواله جميع أقوال صفوة العترة أو يخرق قولا من أقواله إجماعهم ؛ فأما ما كان كذلك فلا له ولا لأحد من المسلمين العمل بما هذا شأنه لمنع الدليل عن العمل بذلك . قلت : وهذا أعني تحصيل ظنه بما ذكر سواء كان عالما مطلقا أو في القدر الذي اجتهد فيه على القول بأن الاجتهاد يتبعض . قلت : وله أيضا مع هذا النظر في مسائل مذهب الفروع لينظر في صحة تقريره على تلك الأصول المذهبية أو عدمها . قلت : وله أيضا مع هذا النظر في جميع أقوال العلماء لأمور منها لتحصيل التثبيت كما يحسن من الإمام والحاكم ونحوهما إحضار العلماء مواقفهم للتثبت عند الحاجة إلى ذلك وعدم المفسدة المعارضة . ومنها لينظر أي أقوال العلماء أقوى وأقرب إلى ما يوافقه في مسائل المذهب أو مذهبه أو نحو ذلك أو العكس ولتعرف أيها المتعدي لجميع أقوال العترة أو أيها الخارق لإجماعها [ 132 ب - أ ] أو نحو ذلك لما يترتب على ذلك من إقرار بعض الأحكام أو إبطالها أو نحو ذلك . ومنها أنه [ 158 - ب ] إذا عرف الأقوال الباطلة ردها أو رد عليها أو نهى عن اتباعها والعمل بها ونحو ذلك كثير . قلت : ومنها أنه إذا عرف المسائل التي قد أجمع عليها علماء صفوة العترة ولو