جلّ ذكره ، والسنّة وإجماع الأئمّة والأُمة . « 1 »
وما روي عن أئمّة أهل البيت ، في عدم إرث النساء من الأرض ، مُخصص للقرآن والسنّة ، وليس مخالفاً ؛ والمخالف هو المتباين .
كما أنّ الردّ ما زاد على الثمن والربع ، في الفرع الأوّل إلى الزوج والزوجة ، لا يُعدّ مخالفاً للكتاب ، لأنّ الكتاب ساكت عن حكم ما زاد على الفريضة .
نعم نسب إليه المحدّث النوري ، أنّه ممّن يُحرّم المتعة ولكنّ الوارد في النسخة المطبوعة خلافه ، قال القاضي : عن جعفر بن محمد ، أنّه قال : إذا تزوّج الرجل المرأة بصداق إلى أجل ، فالنكاح جائز ، ولكن لا بدّ أن يعطيها شيئاً قبل أن يدخل بها ، فيحل له نكاحها ، ولو أن يعطيها ثوباً أو شيئاً يسيراً ، فإن لم يجد شيئاً ، فلا شيء عليه ، وله أن يدخل بها ، ويبقى الصداق ديناً عليه . « 2 »
وفي خاتمة المطاف : من طالع كتبه التي أومأنا إليها ، يقف على أنّ الرجل فقيه إسماعيليّ ، يدافع عن المذهب ، وخلافة الخلفاء الفاطميين بحماس ، خصوصاً في كتابه « افتتاح الدعوة في ظهور الدعوة العبيدية الفاطمية » .
( 5 ) أحمد بن حميد الدّين بن عبد اللَّه الكرماني ( 352 - كان حيّاً سنة 411 ه )
حميد الدّين ، أحمد بن عبد اللَّه الكرماني الداعي في عهد الحاكم باللَّه ( 375 - 411 ه ) والملقّب بحُجّة العراقين ، وكبير دعاة الإسماعيليّة في جزيرة العراق ،
هامش
( 1 ) . دعائم الإسلام : 2 / 396 .
( 2 ) . دعائم الإسلام : 2 / 225 برقم 844 .