الأُولى ، وهو أوّل أُولي العزم من الرّسل .
والعصر مَثَلٌ لدعوة إبراهيم ( ص ) وهو ثاني أُولي العزم ، وهي الصلاة الثانية .
والمغرب وهي الصلاة الثالثة مَثَلٌ لدعوة موسى ( ص ) وهي الدعوة الثالثة ، وهو ثالث أُولي العزم .
والعشاء الآخرة مَثَلٌ لدعوة عيسى ( ص ) وهي الدّعوة الرابعة ، وهو الرابع من أُولي العزم ، وهي الصلاة الرابعة .
والفجر وهي الصلاة الخامسة مَثَلٌ لدعوة محمد صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ، وهي الدعوة الخامسة ، وهو خامس أُولي العزم ، فأمره اللَّه بأن يُقيم الصلاة ظاهراً وباطناً . . . وأن يدعو فيها إلى مِثْل ما دعا أُولوا العزم من قبله . « 1 »
في عدد الصّلاة
يقول : ويتلو ذلك ذكر عددُ ما في كلّ صلاةٍ ، من الركوع ، وما يُجهر فيه منها بالقراءة ، وما يُخافت فيه منها .
تأويل ذلك : أنّ جملة عدد الركعات للخمس الصلوات في اليوم والليلة ، الفرض من ذلك سبعَ عشرة ركعة والسُّنّة مِثلا الفريضة ( أربع وثلاثون ركعة ) والصلاة على سبعة أضرب ، هذا ضرب منها .
والثاني : صلاة الكسوف ، على خلاف صفة هذه ، لأنّها ركعتان ، في كلِّ ركعة خمس ركوع .
والثالث : صلاة العليل ، والعريان ، يصلّيان جالسين ، وإذا لم يستطع العليل الصلاة ، جالساً ، صلّى مستلقياً أو مضطجعاً ، وإذا لم يستطع الركوع والسجود ،
هامش
( 1 ) . تأويل الدعائم : 1 / 178 - 180 .