من طريق هذا الفهم المستوعب لمعانيهما أن نعرف الغرض الشرعي منهما في استعمالات النصوص الاسلامية :
1 - المعنى اللغوي :
« القضاء بمعنى العمل ، ويكون بمعنى الصنع والتقدير » « قضى الشيء قضاء صنعه وقدّره » و « كل ما أحكم عمله أو أتم أو ختم أو أدي أداء أو أوجب أو أعلم أو انفذ أو أمضي فقد قضي » .
« وقضى أي حكم » ، « ومنه القضاء للفصل في الحكم » .
والقضاء : الاعلام ، تقول : « قضينا إليه ذلك الامر أي انهيناه إليه وأبلغناه ذلك » « 1 » .
أما القدر فهو « القضاء والحكم » « 2 » .
2 - المعنى القرآني :
أطلق القضاء - قرآنيا - على المعاني الآتية :
أ - الخلق والايجاد نحو قوله تعالى :
فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ
« فصلت 12 » أي خلقهن وأوجدهن . .
ب - الايجاب والحكم مثل قوله تعالى :
( وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ )
« الاسراء 23 » أي أوجب وحكم .
هامش
( 1 ) لسان العرب : 15 / 186 - 187 .
( 2 ) لسان العرب : 5 / 74 .