تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الدين — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
من طريق هذا الفهم المستوعب لمعانيهما أن نعرف الغرض الشرعي منهما في استعمالات النصوص الاسلامية : 1 - المعنى اللغوي : « القضاء بمعنى العمل ، ويكون بمعنى الصنع والتقدير » « قضى الشيء قضاء صنعه وقدّره » و « كل ما أحكم عمله أو أتم أو ختم أو أدي أداء أو أوجب أو أعلم أو انفذ أو أمضي فقد قضي » . « وقضى أي حكم » ، « ومنه القضاء للفصل في الحكم » . والقضاء : الاعلام ، تقول : « قضينا إليه ذلك الامر أي انهيناه إليه وأبلغناه ذلك » « 1 » . أما القدر فهو « القضاء والحكم » « 2 » . 2 - المعنى القرآني : أطلق القضاء - قرآنيا - على المعاني الآتية : أ - الخلق والايجاد نحو قوله تعالى :
فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ
« فصلت 12 » أي خلقهن وأوجدهن . . ب - الايجاب والحكم مثل قوله تعالى :
( وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ )
« الاسراء 23 » أي أوجب وحكم .
هامش
( 1 ) لسان العرب : 15 / 186 - 187 . ( 2 ) لسان العرب : 5 / 74 .
أصول الدين — صفحة 170 | محمد حسن آل ياسين