وقد نسخ هذا الحكم بما جاء في الإصحاح السادس والأربعين من كتاب حزقيال أيضا « عدد 4 - 5 » : « والمحرقة التي يقرّبها الرئيس للرب في يوم السبت ستة حملان صحيحة ، وكبش صحيح ، والتقدمة ايفة للكبش ، وللحملان تقدمة عطية يده ، وهي زيت للايفة » .
4 - وجاء في الإصحاح الثلاثين من سفر العدد « عدد 2 » : « إذا نذر رجل نذرا للرب ، أو أقسم أن يلزم نفسه بلازم فلا ينقض كلامه ، حسب كل ما خرج من فمه يفعل » .
وقد نسخ جواز الحلف الثابت بحكم التوراة بما جاء في الإصحاح الخامس من إنجيل متى « العهد الجديد عند المسيحيين » عدد 33 - 34 : « أيضا سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث ، بل أوف للرب أقسامك ، وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة » .
5 - وجاء في الإصحاح الحادي والعشرين من سفر الخروج « عدد 23 - 25 » : « وإن حصلت أذية تعطي نفسا بنفس ، وعينا بعين وسنا بسنّ ، ويدا بيد ورجلا برجل ، وكيّا بكيّ وجرحا بجرح ورضّا برضّ » .
وقد نسخ هذا الحكم بالنهي عن القصاص في شريعة عيسى بما جاء في الإصحاح الخامس من إنجيل متى « عدد 38 » : « سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن ، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر بل من لطمك على خدّك الأيمن فحوّل له الآخر أيضا » .
6 - وجاء في الإصحاح السابع عشر من سفر التكوين « عدد 10 » في قول اللّه لإبراهيم : « هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك ، يختن منكم كل ذكر » .
وقد جاء في شريعة موسى إمضاء ذلك . ففي الإصحاح الثاني عشر من سفر الخروج « عدد 48 - 49 » : « وإذا نزل عندك نزيل ، وصنع فصحا للرب فليختن منه
أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد — صفحة 41
مساهمون: مقاتل ابن عطية
ص٤١