- متّعت موكلتي فلانة موكلي فلان في المدة المعلومة بالمبلغ المعلوم .
- ثم يقول مباشرة : قبلت التمتيع لموكّلي فلان في المدة المعلومة بالمبلغ المعلوم .
أما لو كان الزوج وكيلا عن الزوجة في إنشاء الصيغة فعليه أن يقول في الإيجاب والقبول هكذا :
متّعت موكلتي فلانة نفسي في المدة المعلومة بالمهر المعلوم .
ثم يقول مباشرة :
قبلت التمتيع لنفسي في المدة المعلومة بالمبلغ المعلوم .
الثاني : ذكر المهر وتعيينه رفعا للجهالة والغبن ، وليس للمهر حد قلّ أو كثر ، فيصح بكل ما يقع عليه التراضي بينهما عملا بالآية المباركة :
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً
« 1 » .
الثالث : ذكر الأجل وإلّا بطل العقد أو انقلب دائما على أظهر الأقوال .
الرابع : لا يجوز التمتع بغير المسلمة والكتابية ، كما لا يجوز التمتع بذات البعل ولا بذات العدة ولا بالغلاة والخوارج والنواصب .
كما لا يجوز التمتع بالأمة على الحرة إلا بإذنها ، ولا يجوز الجمع بين الأختين في المتعة ، ولا يتمتع على العمة بنت أخيها ولا الخالة بنت أختها إلا بإذنهما أو إجازتهما ولو لم يستأذنهما كان العقد باطلا .
ويجوز التمتع بأكثر من أربع نساء وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم .
فزواج المتعة عقد شرعي له ما للعقد الدائم وعليه ما عليه إلّا ما أخرجه الدليل ، لذا فهما يشتركان في أمور ويتباينان في أمور .
هامش
( 1 ) سورة النساء : 20 .