والإنفاق ، أي أن الابن المتولد من المتعة يجب الإنفاق عليه ، ويرث من أبيه وأمه ، ويرثان منه تماما كابن الدائم .
سادسا : يلحق ولد المتعة بالزوج بمجرد الجماع ، حتى ولو عزل وأراق ماءه في الخارج لأن المتمتع بها فراش شرعي كالدائمة ، والولد للفراش إجماعا ونصا .
سابعا : المهر في الزواج المنقطع كالمهر في الدائم ، من حيث عدم تقديره قلة أو كثرة ، فيصح بكل ما يقع عليه التراضي واحدا كان أو مائة مليون عملا بالآية الكريمة
وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً
.
ثامنا : ثبت للزوجة الدائمة إذا طلقت قبل الدخول نصف المهر المسمّى ، وكذا لو وهب المدة للمتمتع بها قبل أن يدخل ، أما إذا انقضت المدة دون أن يدخل فلها المهر كاملا ، وقيل : نصف المهر .
تاسعا : يشتركان أيضا في العدة ، فالمتمتع بها عليها أن تعتد مع الدخول بها بعد الأجل ، ولا عدة عليها إذا لم يدخل ، تماما كالزوجة الدائمة إذا طلقت من غير تفاوت ، وعليهما معا العدة الكاملة من وفاة الزوج سواء أدخل أو لم يدخل .
عاشرا : تحرم مقاربة الزوجة وهي في الحيض منقطعة كانت أو دائمة .
وهناك أحكام أخرى يشتركان فيها فلتلاحظ المطولات الفقهية « 1 » .
وأما الأحكام التي يتباينان فيها هي كالتالي :
1 - لا بد في الزواج المنقطع أن يذكر في متن العقد أجل معيّن لا يقبل الزيادة والنقصان ، أمّا الزواج الدائم فلا يصح ذكر الأجل فيه بحال .
وإذا قصد كل من الرجل والمرأة الزواج المنقطع ، وتركا ذكر الأجل في متن العقد نسيانا ، فهل يبطل العقد أو ينقلب إلى الدوام ؟
هامش
( 1 ) جواهر الكلام وشرائع الإسلام والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة .