بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : هل لك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوجها ؟ قال :
نعم هي المصدّقة على نفسها « 1 » .
وليس السؤال عن حالها شرطا في الصحة للأصل وحمل فعل المسلم على الصحيح .
ويكره أن تكون زانية ، فإن فعل فليمنعها من الفجور ، فعن الإمام أبي جعفر عليه السّلام : سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها ، فإذا الثناء عليها يثني في الفجور ، فقال : لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها .
وعن عليّ بن رئاب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم ؟ قال : نعم وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد « 2 » .
ومنعها من الفجور ليس شرطا في صحة العقد .
كما يكره أن يتمتع بالبكر لها أب لقول الإمام الصادق عليه السّلام في خبر البختري : في الرجل يتزوج البكر متعة ؟ قال : يكره للعيب على أهلها .
كان يكره على البكر التي مات أبوها أو جدها ، فإن فعل لا يفتضها للأخبار منها خبر ابن أبي الهلال قال عليه السّلام : لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها « 3 » .
وأما الأجل : فإنه شرط في عقد المتعة ، ولو لم يذكره انعقد دائما ، لأن ذكر الأجل شرط في تحقق عقد المتعة ، فإذا أهمل اللفظ ذكر الأجل تعيّن للدوام وللنصوص منها قول مولانا الإمام الصادق عليه السّلام في موثق ابن بكير : وإن سمى الأجل فهو متعة ، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات « 4 » .
هامش
( 1 ) فروع الكافي ج 5 / 462 ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 14 / 343 ح 2 وح 6 أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 12 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 14 / 457 ح 1 و 2 و 7 الباب 11 من أبواب المتعة ، وص 459 ح 10 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 14 / 469 الباب 20 من أبواب المتعة .