تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أبكار الأفكار في أصول الدين — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
القول بالأول ، والثاني : محال ؛ إذ هو خلاف الحس ، والعيان . وإن قطعت أنقص : فقد لزم التجزي . الثامن : أنا لو فرضنا سطحا مربعا ، قائم الزوايا من أربعة خطوط ، كل واحد من أربعة أجزاء ، فأجزاء قطره لا تزيد على أربعة ، وهي أول الأول ، وثاني الثاني ، وثالث الثالث ، ورابع الرابع . وعند ذلك : فإما أن يكون بين أجزاء القطر [ فرجات ، أو لا . فإن لم يكن بينها فرجات . كان بعد القطر ] « 1 » مساويا ، لبعد الضلع ؛ وهو محال . وإن كان بينها فرجات : فهي « 11 » / / في ثلاثة . فرجة بين الأول والثاني ، وفرجة بين الثاني والثالث ، وفرجة بين الثالث والرابع . وإذ ذاك : فإما أن تكون كل فرجة مساوية لجوهر فرد ، أو أكبر ، أو أصغر . لا جائز أن تكون مساوية : وإلا كان بعد القطر مساويا لبعد الضلعين من المربع ؛ إذ هو كائن من مقدار سبعة أجزاء ، وبعد الضلعين كذلك فإن جزء الزاوية من الضلعين واحد ، ومعدود مع كل واحد منهما . ولا جائز أن تكون كل فرجة أكبر من جوهر فرد : وإلا كان بعد الضلعين أقصر من بعد القطر ؛ وهو محال . فلم يبق إلا أن يكون أصغر ؛ ويلزم منه التجزي . التاسع : أن التفاوت بين الحركة السريعة والبطيئة ، ليس بسبب تخلل السكنات ؛ كما يأتي تحقيقه . وعند ذلك : فلو فرضنا أن السريع قطع في زمان مفروض جزءا غير متجزئ ، وفرضنا حركة البطء في مثل ذلك الزمان : فإما أن يقطع مثل ما قطع السريع ، أو أزيد ، أو أنقص .
هامش
( 1 ) ساقط من أ . ( 11 ) / / أول ل 11 / أ .