[ الأول ] « 1 » والثاني : محال ، فلم يبق إلا الثالث ، ويلزم منه « 2 » التجزي .
العاشر : أنا لو فرضنا سفينة طولها خمسون ذراعا وفي مؤخرتها رجل . فإذا فرضنا حركة السفينة خمسين ذراعا ، وفرضنا حركة الرجل في مؤخرها إلى جهة مقدمها بمثل حركة السفينة ، فإنا نعلم أن السفينة إذا انتهت إلى مقرها ؛ فينتهى الرجل بحركته إلى ذلك المقر الّذي انتهى رأس السفينة إليه ؛ فتكون قد قطعت السفينة خمسين ذراعا ، والرجل مائة ذراع ؛ وهي مسافة طول السفينة ، والمسافة التي قطعتها السفينة .
وعند ذلك : فإما أن يكون / كلما قطع الرجل بحركته جزءا قطعت السفينة مثله ، أو أزيد ، أو أنقص .
لا جائز أن تقطع مثله ؛ وإلا لقطعت السفينة مائة ذراع ؛ وهو خلاف الفرض ؛ وبه يبطل قطعها لأكثر منه .
فلم يبق إلا أن يكون كلما قطع الرجل بحركته جزءا ، قطعت السفينة أقل منه ، ويلزم منه التجزي .
الحادي عشر : أنا لو فرضنا بئرا في وسطه خشبة ، وفيها حبل مشدود ، وطرفه الآخر منته إلى أسفل البئر ، وفيه دلو مشدود .
وفرضنا حبلا أرسل من أعلى البئر إلى حد الخشبة ، وفي طرفه الأسفل كلّاب « 3 » .
فإذا وضع الكلّاب في طرف الحبل المشدود في الخشبة ، ثم جذبه ؛ فإنه بانتهاء الكلّاب إلى رأس البئر يكون انتهاء الدلو إليه على ما هو المشاهد .
وعند ذلك : فلا يخلو : إما أن يكون كلما قطع الدلو في صعوده جزءا من مسافة البئر ، قطع الكلاب في صعوده جزءا ، أو أزيد ، أو أنقص .
لا جائز أن يقطع مثله . وإلّا كان إذا انتهى الكلاب إلى رأس البئر ، ينتهى الدلو إلى وسط البئر ؛ وهو محال .
هامش
( 1 ) ساقط من أ .
( 2 ) ( منه ) ساقط من ب .
( 3 ) ( الكلاب ) : المهماز : وهو الحديدة التي على خفّ الرائض يهمز بها جنب الفرس . و - حديدة معوجة الرّأس ينشل بها الشّيء أو يعلق . [ وهو المقصود هنا ] ( المعجم الوسيط - باب الكاف ) .