وفي هذه الإلزامات نظر .
أما الأول : فلأنه لا مانع من أن يقال : إن « 1 » مقتضى القدرة التمكن مشروطا بعدم المانع ؛ فانتفاء التمكن من وجود المنع ؛ لا يكون قلبا لحقيقة القدرة .
وأما الثاني : فلأنه قد يمتنع كون العجز مضادا للقدرة ؛ لاقتضائه امتناع « 2 » الفعل ؛ بل إنما كان مضادا للقدرة بذاته ، وامتناع الفعل كان لامتناع القدرة عليه ؛ لا للعجز المانع له .
وأما الثالث : فجوابه ما سبق عن الإلزام الأول : وهو جواب الإلزام الرابع ( أيضا « 3 » ) .
* * * * * * * * *
هامش
( 1 ) في ب ( من أن ) .
( 2 ) في ب ( بامتناع ) .
( 3 ) ساقط من أ .