تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥

[ حد الزنا . . . وحرص الإسلام على الستر والإغضاء ]

قال : " وفي سورة النساء :
وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ . . . ( 15 )
إلى قوله :
وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما . . . ( 16 )
« 1 » وذكر ما قاله « 2 » المفسرون في الأذى : أنه التعيير « 3 » والتوبيخ ، أو السب والجفاء أو النيل « 4 » باللسان واليد ، والضرب بالنعال ، ونحوه « 5 » . قال : " وفي هذا تكثير للزنا لطمع الزانيين بتعذر اجتماع أربعة شهود غالبا ، حتى يقضيا وطرهما ، ولضعف هذه العقوبة إذ لا يزجر « 6 » مثلها عن هذا الفعل وشرعية الزنا وقوعه في الخلق أمر مغضب للرب ، وموجب حلول نقمته وسخطه فينبغي أن يحسم تشديد العقاب ، حتى لا يقع « 7 » إلا نادرا " . قلت : قد تبين بهذا السؤال أن هذا الشخص قد كان يأخذ ما يورده على الشريعة من كتب التفسير والحديث من غير أن ينظر في كتب / الفقهاء ، إذ لو نظر فيها لعرف أحكام / الشرع ، ولم « 8 » يورد هذا الزور والمحال ، ولعمري أن الكتاب
هامش
( 1 ) سورة النساء ، آية : 15 ، 16 . ( 2 ) في ( أ ) : " لما قاله " . ( 3 ) في ( ش ) : انباء للتعيير . ( 4 ) في ( أ ) : والنيل . ( 5 ) انظر تفسير الطبري 4 / 296 - 297 ، وتفسير القرطبي 5 / 86 ، وغيرهما من كتب التفسير . ( 6 ) في ( أ ) : يؤخر . ( 7 ) في ( ش ) ، ( م ) : حتى لا يقع أو لا تقع إلا نادرا . ( 8 ) في ( أ ) : فلم .