تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الآلوسي والتشيع — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
هامش
- ومنها : مسّ الرجل ذكره ، فقال جماعة منهم : أنه ينقض الوضوء ، وقال : آخرون ليس بناقض ، كما في ( ص : 32 ) من ( الروضة الندية شرح درر البهية ) . ومنها : قول بعضهم ببطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود والمرأة والحمار أمام المصلّي ، وبعضهم أنه غير مبطل ، كما في كتاب الرحمة بهامش الجزء الأول من ميزان الشعراني ( ص : 39 ) من الطبعة الثالثة سنة ( 1344 ه ) . ومنها : قول أبي حنيفة : إنه لا يجب التسليم في الصلاة ، وقول الشافعي وأحمد ومالك بوجوبه ، على ما في ( ص : 145 ) من ميزان الشعراني من جزئه الأول ، ومنها : قول بعض أئمتهم إن الستر شرط في الصلاة ، وقول بعض إنه ليس بشرط ، على ما في ص : ( 135 ) من ميزان الشعراني من جزئه الأول . ومنها : قول بعضهم بوجوب الأذان والإقامة ، وقول بعضهم إنهما سنّة غير واجبة ، على ما في ( ص : 132 ) من ميزان الشعراني من جزئه الأول ، ومنها : قول بعضهم بوجوب غسل اليدين قبل الوضوء ، وقول بعض إنه ليس بواجب ، على ما في ( ص : 116 ) من ميزان الشعراني من جزئه الأول . ومنها : قول أبي حنيفة بعدم وجوب القراءة بالفاتحة في الصلاة ، وقول الثلاثة بوجوبها ، على ما ( ص : 140 ) من ميزان الشعراني من جزئه الأول ، ومنها : قول بعضهم بوجوب التّسمية عند الوضوء ، وقول بعضهم بعدم وجوبها ، على ما في ( ص : 116 ) من ميزان الشعراني من جزئه الأول . ومنها : قول بعضهم بوجوب المضمضة في الوضوء ، وقول بعضهم بعدم وجوبها ، على ما في كتاب الميزان للشعراني ( ص : 116 ) من جزئه الأول ، ومنها : قول مالك وأحمد : بوجوب مسح جميع الرأس في الوضوء ، وقول أبي حنيفة والشافعي بوجوب مسح البعض ، واختلفا في قدره ، كما في ميزان الشعراني ( ص : 117 ) من جزئه الأول . ومنها : قول أبي حنيفة والشافعي ومالك بعدم الاجتزاء بالمسح على العمامة في الوضوء ، وقول أحمد كفاية المسح على العمامة بدل الرأس المنصوص عليه في القرآن ، كما في ( ص : 117 ) من ميزان الشعراني من جزئه الأول . ومنها : قول أبي حنيفة ، ومالك : بعدم وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء ، وقول أحمد ، والشافعي بوجوبه فيه ، على ما في ( ص : 119 ) من ميزان الشعراني من جزئه الأول . ومنها : قول أبي حنيفة إنه لا يتعيّن لفظ ( اللّه أكبر ) بل تنعقد الصلاة بكلّ لفظ يعطي التعظيم مثل اللّه العظيم والجليل ، وقول الشافعي إنه يتعيّن لفظ اللّه أكبر فقط ، كما في ص : ( 137 ) من ميزان الشعراني من جزئه الأول ، ومنها : قول أبي حنيفة بجواز القراءة بالفارسية ، وقول الثلاثة بعدم جوازها بغير العربية ، على ما في ص : ( 143 ) من ميزان الشعراني من جزئه الأول ، إلى غير ذلك وأضعاف أمثاله من الموارد التي اختلفت آراؤهم وأنظارهم فيها . ومن أراد المزيد فليراجع كتبهم الفقهية فإنه يجد الكثير من هذا القبيل ، واللّه يعلم والناس كلّهم يعلمون أن فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم واحد وسنّنته واحدة وقوله وتقريره واحد لا يتبدل ولا يتغير مطلقا بعد انقطاع الوحي والتحاقه بالرفيق الأعلى ، فأحد المذاهب لا شك في أنه غير صحيح ، فعلى أيّها يا ترى كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وبأيّها كان يعمل ، وأيّها باطل وخطأ ؟ وفي القرآن يقول اللّه تعالى :فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ
الآلوسي والتشيع — صفحة 72 | السيد أمير محمد الكاظمي القزويني