تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الآلوسي والتشيع — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
وفيه ص : ( 141 ) عن ابن عباس ، قال : يرحم اللّه عمر ما كانت المتعة إلّا رحمة من اللّه رحم بها أمة محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولولا نهيه عنها ما أحتاج إلى الزنا إلّا شقي ، قال : وهي التي في سورة النساء
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا ، قال : وليس بينهما وراثة ، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم ، وإن تفرّقا فنعم ، وليس بينهما نكاح ، وأخبر أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالا . وفيه من طريق عمار مولى الشريد ، قال : سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح ؟ فقال ، لا سفاح ولا نكاح ، قلت فما هي ؟ قال : هي المتعة ، كما قال اللّه ، قلت هل لها من عدّة ؟ قال : نعم . وفيه ، عن سعيد بن المسيب ، قال : نهى عمر عن متعتين متعة النساء ومتعة الحج . وفيه ، عن خالد بن المسيب ، قال : نهى عمر عن متعتين متعة النساء ومتعة الحج . وفيه ، عن خالد بن المهاجر ، قال : أرخص ابن عباس في المتعة ، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري : ما هذا يا ابن عباس ؟ فقال ابن عباس : فعلت مع إمام المتقين . وفيه ص : ( 140 ) من جزئه الثاني أيضا ، عن ابن أبي شيبة ، والبخاري ، ومسلم ، عن ابن مسعود ، قال : كنا نغزو مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وليس معنا نساؤنا ، فقلنا ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد اللّه :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ
[ المائدة : 87 ] . ويقول البخاري في صحيحه ص : ( 71 ) من جزئه الثالث في باب قوله :
وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
[ البقرة : 195 ] قال عمران بن الحصين : نزلت آية المتعة في كتاب اللّه ففعلناها مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولم ينزل