بجريانه في الآخر ، فاللازم إمّا إجراؤه فيهما ، فليلزم طرح ذلك العلم الإجمالي ؛ لأجل العمل بالأصل ، و إمّا إهماله فيهما ، فهو المطلوب ، و إمّا إعمال أحدهما بالخصوص ، فترجيح بلا مرجّح .
نعم ، لو لم العلم الإجمالي في المقام ممّا يضرّ طرحه لزم العمل بهما ، كما تقدّم أنّه أحد الوجهين فيما إذا دار الأمر بين الوجوب و التحريم .
و كيف كان : فسقوط العمل بالأصل في المقام لأجل المعارض ، و لا اختصاص لهذا الشرط بأصل البراءة ، بل يجزي في غيره من الاصول و الأدلّة .
و لعلّ مقصود صاحب الوافية ذلك ، و قد عبّر هو قدس سره عن هذا الشرط في باب الاستصحاب بعدم المعارض . « 1 »
و أمّا أصالة عدم بلوغ الماء الملاقي للنجاسة كرّا ، فقد عرفت : أنّه لا مانع من استلزام جريانها الحكم بنجاسة الملاقي ؛ فإنّه نظير أصالة البراءة من الدّين المستلزم لوجوب الحجّ .
ترجمه
احكام صورت اول
پس :
1 - اگر ايجاب عمل به اصل ، براى ( ثبوت ) حكم ( ديگر ) بر وجه و طريق اوّل ( يعنى موضوعسازى باشد ) مثل مثال دوّم ( شما كه عدم كريت آب موضوعسازى مىكرد براى انفعال آن ) و اين موضوعسازى به دليل جريان ادله برائت ( اعم از ) عقليه ( مثل عقاب بلا بيان قبيح است ) و نقليه ( مثل رفع ما لا يعلمون و كه شامل اجراى اين اصول مىشوند ) مانعى از جريان اصل برائت ( و يا اصلى عدمى ) ، نمىباشد .
هامش
( 1 ) - الوافية : 209 .