تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلسلة الغدير الموضوعية ( الثقل الأكبر القرآن الكريم ) بحث مستل من موسوعة الغدير للعلامة الأميني — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
اثنتين معا لما جاز أن يقال طلّقها مرّتين . وكذلك لو دفع رجل إلى آخر درهمين لم يجز أن يقال : أعطاه مرّتين حتّى يفرّق الدفع فحينئذ يطلق عليه . . . هذا ما نطق به القرآن الكريم . وليس الرأي تجاه كتاب اللّه إلّا تلاعبا به ؛ كما نصّ عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في صحيحة أخرجها النسائي في السنن « 1 » ، عن محمود بن لبيد ؛ قال : أخبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعا ؛ فقام غضبان ثمّ قال : « أيلعب بكتاب اللّه وأنا بين أظهركم ؟ ! » . حتّى قام رجل وقال : يا رسول اللّه ! ألا أقتله ؟ ولبعض أعلام القوم في المسألة كلمات تشدّق بها ، وأعجب ما رأيت فيها كلمة العيني ؛ قال في عمدة القاري « 2 » : إنّ الطلاق الوارد في الكتاب منسوخ . فإن قلت : ما وجه هذا النسخ وعمر رضى اللّه عنه لا ينسخ ؟ وكيف يكون النسخ بعد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ؟ قلت : لمّا خاطب عمر الصحابة بذلك فلم يقع إنكار صار إجماعا . والنسخ بالإجماع جوّزه بعض مشايخنا بطريق أنّ الإجماع موجب علم اليقين كالنصّ فيجوز النسخ به . . . فإن قلت : هذا إجماع على النسخ من تلقاء أنفسهم فلا يجوز ذلك في حقّهم . قلت : يحتمل أن يكون ظهر لهم نصّ أوجب النسخ ولم ينقل إلينا ذلك . لم تسمع الآذان نبأ هذا النسخ في القرون السالفة إلى أن جاد الدهر بالعينيّ فجاء يدّعي ما لم يقل به أحد ، ويخبط خبط عشواء ، ويلعب بكتاب اللّه ،
هامش
( 1 ) - السنن الكبرى 6 : 142 [ 3 / 349 ، ح 5594 ] ؛ الدرّ المنثور 1 : 283 [ 1 / 676 ] . ( 2 ) - عمدة القاري 20 : 233 .
سلسلة الغدير الموضوعية ( الثقل الأكبر القرآن الكريم ) بحث مستل من موسوعة الغدير للعلامة الأميني — صفحة 97 | محمد حسن الشفيعي الشاهرودي / الشيخ عبد الحسين الأميني (العلامة الأميني)