تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلسلة الغدير الموضوعية ( الثقل الأكبر القرآن الكريم ) بحث مستل من موسوعة الغدير للعلامة الأميني — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥

1 - اجتهاد الخليفة في الطلاق الثلاث :

عن ابن عبّاس ، قال : كان الطلاق على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وأبي بكر وسنتين - وسنين - من خلافة عمر رضى اللّه عنه طلاق الثلاث واحدة ؛ فقال عمر رضى اللّه عنه : إنّ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ؛ فأمضاه عليهم « 1 » . قال الأميني : إنّ من العجب أن يكون استعجال الناس مسوّغا لأن يتّخذ الإنسان كتاب اللّه وراءه ظهريّا ويلزمه بما رأوا . هذا الذكر الحكيم يقول بكلّ صراحة :
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
إلى قوله تعالى :
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
« 2 » ؛ فقد أوجب سبحانه تحقيق المرّتين والتحريم بعد الثالث ، وذلك لا يجامع جمع التطليقات بكلمة - ثلاثا - ولا بتكرار صيغة الطلاق ثلاثا متعاقبة بلا تخلّل عقدة النكاح بينها . أمّا الأوّل : فلأنّه طلاق واحد ، وقول « ثلاثا » لا يكرّره ؛ ألا ترى أنّ الوحدة المأخوذة في الفاتحة في ركعات الصلاة لا تكرّر لو شفّعها المصلّي بقوله : « خمسا » أو « عشرا » ، ولا يقال : إنّه كرّر السورة وقرأها غير مرّة . وكذلك كلّ حكم اعتبر فيه العدد ؛ كرمي الجمرات السبع فلا يجزي عنه رمي الحصيات مرّة واحدة ، وكالشهادات الأربع في اللعان لا تجزي عنها شهادة واحدة مشفوعة بقوله : « أربعا » .
هامش
( 1 ) - مسند أحمد 1 : 314 [ 1 / 516 ، ح 2870 ] ؛ صحيح مسلم 1 : 574 [ 3 / 276 ، ح 15 ، كتاب الطلاق ] . ( 2 ) - البقرة : 229 - 230 .
سلسلة الغدير الموضوعية ( الثقل الأكبر القرآن الكريم ) بحث مستل من موسوعة الغدير للعلامة الأميني — صفحة 95 | محمد حسن الشفيعي الشاهرودي / الشيخ عبد الحسين الأميني (العلامة الأميني)