تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الماء — صفحة 832

مساهمون:

ص٨٣٢
صريحٌ بما توجبه الحاجة بحسب ما يراه الطّبيب . لا بجواز الفصد مطلقا . وإنْ أوجبته فمحلّه في أوّل الأمر لا بعد الظّهور لئلّا تنتشر المادّة إلى القلب . كما لا يجوز فصد الملسوع . وأمّا الفصد للملسوع فيجوز بعد انتشار السّمّ . فالفصد نافع للسّليم ولكن بعد انتشار السّمّ في البدن ، امّا لكثرته واما لسوء التّدبير . فأمّا قبل ذلك فلا يُفْصد لئلّا ينتشر السُّمّ . فاعلمْ ذلك فانّه مُهِمّ .

طفشل :

الطَّفْشِيل : طعام يتّخذ من اللّحم والسّلق والعدس المقشَّر والخلّ ، ينفع من الموادّ الحارّة كالشَّرَى ونحوه .

طفل :

الطِّفل : الصَّغير من كلّ شئ أو المولود ما دام رضيعا . والجمع أطفال . والمُطْفِل : ذات الطِّفل من الانس والوحش ، والجمع مَطَافِيل ومَطَافِل .

طلح :

الطَّلَح : النّعمة . والطَّلْح : شجر حِجازىّ ، يكثر في بطون الأدوية . وهو أعظم من العِضاه حجما وأكثر منها ورقا ، وأشدّ منها اخضرارا . وشوكه طويل . وزهرته طيّبة الرّيح ، بيضاء . وثمرته كالباقلَّى تأكلها الإبل والغنم . وصمغه غليظ . ولونه أحمر . تُسمَّى واحدته الصّرْبَة وجمعها الصّرب . وعن الخليل 24 : الطَّلْح : شجر أُمّ غَيلان .