تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الجيم — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦

[ ربض ]

والمَرْبِض « 1 » : المنطَوِى في البَطْنِ وهُوَ مُشْحِمٌ وفِيهِ شَىْء مِنْ بَعرٍ ، وهُوَ الحَوايا .

[ ردح ]

قالَ : والْمُرْدَحُ « 2 » : البَيْتُ تُجْعَلُ فيه أَرْبَعُ شَقائقَ أَو خَمْسٍ . ويُقالُ قَدْ أُرْدح . والإِرْداحُ : أَنْ تُوضَعَ عُمُدُ البَيْتِ مِنْ مُؤَخَّرِه وتُرْفَعَ مِن مُقَدَّمِهِ .

[ رعم ]

وقالَ الطائىُّ : المُرْتَعِمّ من السَّحاب الْمُرْثَعِنُّ « 3 » ، وهو المُهْدِبُ الدانِيَةُ أَرْواقُه .

[ رنح ]

وقال المُتَرَنِّح : الدابَّةُ المُتقَارِبَةُ الخَلْقِ . وقالَ الإِرْبَةُ « 4 » : الحاجَةُ والأَمْرُ . قال :
مَنْ كانَ جاءَ السِّلْم مِنْ دُونِ إِرْبَةِ * لَهُ ضَمَّ فَضْلَىْ ثَوْبهِ فَلْيُعَاود

[ رمعل ]

وقالَ : الارْمِعْلالُ « 5 » : قَطَرانُ الشِّواءِ ، أَوْ سَيْلُ السِّقاء . وقالَ : الأَرْطُ « 6 » : / البُطْءُ ، تقولُ : أَرَطَ ، أَىْ أَبْطَأَ .

[ رفف ]

وقالَ : الرَّفُّ « 7 » ، تَقُولُ : رُفَّ ثَوْبَكَ بآخَرَ لِتُوَسِّعَه من أَسْفَلِه . والرَّفُّ « 8 » ، في أَكْلِ الغَنَمِ أَو الإبِلِ . والرَّفُّ ، تقولُ هِىَ تَرُفُّ « 9 » فاهَا بالسَّواكِ . والرَّفُّ : القُبْلَةُ « 10 » ، قال :
يا ابْنَةَ عَمِّى إِنَّنِى أَهْواكِ « 11 » * واللّهِ لَوْ لا خَشْيَتِى أَباكِ وخَشْيَتِى مِنْ جانِبٍ أَخاكِ * إِذَنْ لَرَفَّتْ شَفَتَاىَ فاكِ رَفَّ الغَزالِ وَرَقَ الأَراكِ
هامش
( 1 ) نظر له في القاموس كمجلس ومقعد . ( 2 ) في القاموس : وأردح البيت : أدخل ردحة ، أي شقة ، في مؤخره . ( 3 ) في التاج ( رثعن ) قال الأَزهرى : المرثعن من المطر : المسترسل السائل . ( 4 ) في القاموس : بالكسر والضم وليس من الباب . ( 5 ) في اللسان : وارمعل الشواء : سال دسمه ، وأنشد أبو عمرو :وانصب لنا الدهماء طاهى وعجلا * لنا بشواة مرمعل ذؤوبها( 6 ) هكذا في الأصل مضبوطا مجودا ؛ وعليه فهو من باب الهمزة والطاء ، إلا أن التاج أورد في مادة ( ر ط ط ) عبارة عن العباب : « ويقال للذي لا يأتي ما عنده إلا بالإبطاء أرط فأنك ذو رطاط » . ( 7 ) الرف هنا الزيادة من أسفله . ( 8 ) في التاج : يقال : رفت الإبل أو الغنم البقل ترف بالضم وترف بالكسر : إذا أكلته ولم تملأ به فاها . ( 9 ) أي تجلو أسنانها وتصقلها لتبرق وتتلألأ . ( 10 ) في القاموس : بأطراف شفتيه . ( 11 ) الرجز في التاج والأساس عدا البيت الأول وانظر ج 1 / 303 .