تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهدايا لشيعة أئمة الهدى ( شرح اصول الكافى ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
قال برهان الفضلاء : المراد بالاستثناء التعليق بالمشيئة باعتبار الوقت المعيّن ، أو الشخص المعيّن لا باعتبار أصل الوقوع . وتعديته ب « على » على تضمين معنى اشتراط إقراره صلى الله عليه وآله باختصاص علم الغيب باللَّه سبحانه . وقال الفاضل الإسترابادي بخطّه : « وأخبره بالمحتوم من ذلك » يعني بقسمي المنقوش على ما نقش ، وذلك بأن أخبره في قسم بنقش من غير قيد « إن شئت » وفي قسم بنقش مع قيد « إن شئت » . « 1 » وقال السيّد الأجلّ النائيني : « بما كان منذ كانت الدُّنيا » أي بكلّيّاتها وعظامها المعتدّ بشأنها أو بكلّها على وجه كلّي إجمالي يستنبط منه التفاصيل والجزئيّات . « 2 »

الحديث السادس عشر

روى في الكافي بإسناده ، « 3 » عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الرِّضَا عليه السلام يَقُولُ : « مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً « 4 » إِلَّا بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَأَنْ يُقِرَّ لِلَّهِ بِالْبَدَاءِ » .

هديّة :

ردّ على الذين قالوا - تمسّكاً بالتوراة المصنوع « 5 » بعد الرفع - : إنّ الخمر كان حلالًا في الأمم السابقة إلى أن نزلت آية تحريمه إلى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله ، ونقلوا عن ذلك التوراة أو الإنجيل أنّ إسحاق عليه السلام صار أعمى فقال يوماً مّا : « مَنْ أتى مِنْ بَنِيّ بالخمر ولحم الظبي لي حتّى أشربَ وآكل أدعو له من اللَّه أن يُعطي بعدي النبوّة له » وكان ميله إلى عيص ، وكان كثير شَعْر الساعِدَين ، فلمّا سمعت امّ يعقوب ذلك أسرعت في تحصيل الخمر ولحم
هامش
( 1 ) . الحاشية على أصول الكافي ، ص 126 . ( 2 ) . الحاشية على أصول الكافي ، ص 480 . ( 3 ) . السند في الكافي المطبوع هكذا : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » . ( 4 ) . في الكافي المطبوع : + / « قطّ » . ( 5 ) . في « الف » : + / « أو الإنجيل المصنوع » .