باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب
1 . عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
شرح
أحدهما بغير مرجّح ثبت حجّيّته من الحجج عليهم السلام .
والهلكات جمع هَلَكَة محرّكة وهي الهلاك . والمراد الدخول في الضلالة الموجبة للعقاب والنكال .
باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب « 1 »
قوله : ( باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب ) أي باب وجوب أن يكون الأخذ في الأمور الشرعيّة بالسنّة وشواهد الكتاب ، أي دلائله . والباء للسببيّة أو الاستعانة . والمراد الاستناد إليهما ، أو إلى أحدهما فيها ، سواء كان بلا واسطة كالإتيان بصلاة الظهر ووجوب إطاعة الإمام عليه السلام مثلًا ، فإنّ السنّة والكتاب يدلّان عليهما صريحاً بحيث نفهم ونعلم ذانك منهما قطعاً ، أو بواسطة كالحكم الذي لا يبلغه عقولنا في الكتاب ، ولا يصل إلينا من السنّة على الوجه المعتبر ، ويكون مستنداً إلى الإمام عليه السلام قطعاً ، سواء كان القطع به بالسماع عنه شفاهاً مع صراحة دلالة العبارة على المعنى ، فإنّه قطعي بالنسبة إلى السامع ، أو بالتواتر عنه لفظاً مع الشرط المذكور أو معنىً ، أو بالإجماع الكاشف عن قوله عليه السلام جزماً ، فإنّ حجّية الإجماع عندنا لدخول المعصوم فيه ، وقد ثبت في الكتاب والسنّة وجوب إطاعته عليه السلام ، فالحكم المذكور على أيّ تقدير مستند إليهما بواسطة قول الإمام عليه السلام عندنا . وأمّا عند العامّة الحكم الثابت بالإجماع مستند إليهما بوساطة نفس الإجماع ، فإنّه في نفسه عندهم حجّة بدلالة الكتاب والسنّة على حجّيته في نفسه على زعمهم . وأمّا وجوب العمل بخبر الواحد الجامع للشرائط المذكورة في محلّه لو ثبت بالكتابهامش
( 1 ) . العنوان من هامش النسخة .