باب في معرفتهم أولياءهم والتفويض إليهم
قوله : ( فامنن أو أعط ) [ ح 3 / 1191 ]
« فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ »
« 1 » كذا في القرآن . « بخطه » .
قوله : ( فحين أجابهم ) [ ح 3 / 1191 ] أي الإمام . « بخطه » .
أبواب التأريخ
[ باب مولد النبيّ صلى الله عليه وآله ووفاته ]
قوله : ( لاثنتي عشرة ليلة ) إلخ موافق للعامّة . « بخطه » .
قوله : ( في أيّام التشريق ) ليست من أيّام شهر ذي الحجّة ، بل من شهر جمادى الآخرة باعتبار النسيء . تدبّر . « بخطه » .
قوله : ( وولدته في شعب أبي طالب ) إلخ في مجمع البيان قوله تعالى :
« إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ »
الآية « 2 » .
قال مجاهد : كان المشركون يحجّون في كلّ شهر عامين ، فحجّوا في ذي الحجّة عامين ، ثمّ حجّوا في المحرّم عامين ، ثمّ حجّوا في صفر عامين ، وكذلك في باقي الشهور ، حتّى وقعت « 3 » الحجّة الّتي قبل حجّة الوداع في ذي القعدة ثمّ حجّ النبيّ صلى الله عليه وآله في العام القابل حجّة الوداع فوافقت ذي الحجّة . انتهى « 4 » .
ومنه يستخرج أنّ مدّة حمله - صلوات اللَّه عليه - كان أحد عشر شهراً ، لأنّ عمره صلى الله عليه وآله كان ثلاثاً وستّين سنة في آخرها حجّة الوداع ، وما قبلها ثنتان وستون سنة يدار الحجّ على شهورها . فإذا قسمناها مبتدئاً من ذي القعدة راجعاً إلى ما فوقه من الأشهر معطياً لكلّ شهر سنتين ، ينتقل الحجّ في الحادية والستّين إلى جمادى الأولى ، مستمرّاً في الثانية والستّين المولود فيها وفي الثالثة والستّين الّتي وقع فيها الحمل إلى ربيع الثاني ،
هامش
( 1 ) . ص ( 38 ) : 39 .
( 2 ) . التوبة ( 9 ) : 37 .
( 3 ) . في المصدر : وافقت .
( 4 ) . مجمع البيان ، المجلد الثالث ، ص 29 ، ط دار إحياء التراث العربيّ .