تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام العسكري ( ع ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
( 787 ) 7 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد ابن الحسن إلى أبي محمّد عليه السّلام : رجل أوصى إلى ولده ، وفيهم كبار قد أدركوا ، وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيّته ويقضوا دينه لمن صحّ على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقّع عليه السّلام : نعم ! على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم ، ولا يحبسوه بذلك « 1 » . ( 788 ) 8 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد ابن الحسن إلى أبي محمّد عليه السّلام في الماء الذي يغسل به الميّت كم حدّه ؟ فوقّع عليه السّلام : حدّ غسل الميّت يغسل حتّى يطهر ، إن شاء اللّه . قال : وكتب إليه : هل يجوز أن يغسل الميّت ، وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف ، أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة أن يصبّ ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقّع عليه السّلام : يكون ذلك في بلاليع « 2 » .
هامش
- تهذيب الأحكام : 9 / 215 ، ح 847 . من لا يحضره الفقيه : 4 / 155 ، ح 537 ، بتفاوت يسير . عنه وعن الكافي ، والتهذيب ، الوافي : 24 / 152 ، ح 23809 ، ووسائل الشيعة : 19 / 394 ، ح 24832 . قطعة منه في ( حكم ما أوصى به الميّت ) . ( 1 ) الكافي : 7 / 46 ، ح 2 . تهذيب الأحكام : 9 / 185 ، ح 744 ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت . . . من لا يحضره الفقيه : 4 / 155 ، ح 539 . عنه وعن الكافي ، والتهذيب ، الوافي : 24 / 170 ، ح 23848 ، ووسائل الشيعة : 19 / 375 ، ح 24794 ، بتفاوت يسير . قطعة منه في ( حكم أداء دين الميّت مع وجود الصغار ) ، و ( حكم الوصيّة في قضاء الدين ) . ( 2 ) الكافي : 3 / 150 ، ح 3 . عنه الوافي : 6 / 339 ، ح 4421 ، و 24 / 312 ح 24096 ، -