حكم الجمع بين الظهرين :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . ، عن عبّاس الناقد ، قال : تفرّق ما كان في يدي وتفرّق عنّي حرفائي ، فشكوت ذلك إلى أبي محمّد عليه السّلام .
فقال لي : اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ، ترى ما تحبّ « 1 » .
الثاني - لباس المصلّي :
حكم الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه :
1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : وكتب إليه في الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّا ، هل يصلّي فيه ؟
فكتب عليه السّلام : نعم ، لا بأس به ! يعني به قزّ المعز ، لا قزّ الأبريسم « 2 » .
2 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . محمّد بن عبد الجبّار ، قال :
كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو تكّة حرير ، أو تكّة من وبر الأرانب ؟
فكتب عليه السّلام : . . . إن كان الوبر ذكيّا حلّت الصلاة فيه إن شاء اللّه تعالى « 3 » .
3 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . عبد اللّه بن جعفر ، قال : كتبت إليه يعني
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 287 ، ح 6 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 660 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 171 ، ح 807 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 719 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 2 / 207 ، ح 810 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 817 .