أبا محمّد عليه السّلام : يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فارة مسك ؟
فكتب عليه السّلام : لا بأس به إذا كان ذكيّا « 1 » .
4 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . عليّ بن مهزيار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام أسأله عن الصلاة في القرمز ، وأنّ أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه .
فكتب عليه السّلام : لا بأس به مطلق ، والحمد للّه ربّ العالمين « 2 » .
5 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . عن أحمد بن إسحاق الأبهريّ ، قال :
كتبت إليه : جعلت فداك ! عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة ؟
فكتب عليه السّلام : لا تجوز الصلاة فيها « 3 » .
حكم الصلاة في الجرموق :
( 516 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن مهزيار « 4 » ، قال : سألته عن الصلاة في جرموق ؟ « 5 » وأتيته
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 362 ، ح 1500 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 760 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 2 / 363 ، ح 1502 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 775 .
( 3 ) الاستبصار : 1 / 383 ، ح 1452 .
يأتي الحديث بتمامه مع ترجمة الراوي في ج 3 ، رقم 733 .
( 4 ) كان الرجل من أصحاب الجواد والهادي عليهما السّلام [ رجال الطوسيّ : 399 رقم 19 و 410 رقم 10 ] وكان وكيلا من ناحية العسكريّ عليه السّلام [ قاموس الرجال : 1 / 316 رقم 226 ] .
نقول : ويمكن الاستظهار بأنّ الضمير في قوله : « سألته » يرجع إلى أبي محمّد العسكريّ عليه السّلام حيث إنّ له مكاتبة إلى أبي محمّد العسكريّ عليه السّلام ، في لباس المصلّي [ الفقيه : 1 / 171 ، ح 806 و 807 ] ، كما أنّ له مكاتبة أخرى إليه عليه السّلام [ الفقيه : 2 / 272 ح 1326 ] .
( 5 ) الجرموق كعصفور : الذي يلبس فوق الخفّ ، وكأنّه معرّب سرموزة ويمكن أن يقال :