بجرموق ، فبعثت به إليه ، فقال عليه السّلام : يصلّى فيه « 1 » .
حكم الصلاة فيما يتّخذ من الحرير :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . محمّد بن عبد الجبّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام أسأله : هل يصلّى في قلنسوة حرير محض ، أو قلنسوة ديباج ؟
فكتب عليه السّلام : لا تحلّ الصلاة في حرير محض « 2 » .
2 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . محمّد بن عبد الجبّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام أسأله هل يصلّى في . . . تكّة حرير . . . .
فكتب عليه السّلام : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض . . . « 3 » .
حكم الصلاة في القرمز :
1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : وكتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمّد الحسن عليه السّلام : يسأله عن الصلاة في القرمز . . .
هامش
لعلّ التجويز لأنّهم كانوا يلبسونه فوق الخفّ وهو ساتر ، أو يحمل على ما إذا كان متّصلا بثوب ساتر للساق . مرآة العقول : 15 / 322 ، ح 32 ، ومثله في مجمع البحرين : 5 / 143 ( جرمق ) .
( 1 ) الكافي : 3 / 404 ، ح 32 . عنه وعن تهذيب الأحكام ، وسائل الشيعة : 4 / 427 ، ح 5611 .
تهذيب الأحكام : 2 / 234 ، ح 923 .
( 2 ) الكافي : 3 / 399 ، ح 10 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 816 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 2 / 207 ، ح 810 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 817 .