السادس - إلى إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ :
( 809 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ ومحمّد بن جعفر الرزّاز ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم الهمدانيّ « 1 » قال :
كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الأجرة في كلّ سنة عند انقضائها ، لا يقدم لها شيء من الأجرة ما لم يمض الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين ، أو بعدها ، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت ؟ أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة ؟
فكتب عليه السّلام : إن كان لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت ، فلورثتها تلك الإجارة ، فإن لم تبلغ ذلك الوقت ، وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه ، فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء اللّه « 2 » .
( 810 ) 2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : سهل ، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ « 3 » قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك عليه السّلام فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المئونة ، وأنّه
هامش
( 1 ) هو متّحد مع إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ . معجم رجال الحديث : 1 / 292 ، رقم 294 . وتأتي ترجمته في الحديث الخامس من كتبه عليه السّلام إليه .
( 2 ) الكافي : 5 / 270 ، ح 2 .
تهذيب الأحكام : 7 / 207 ، ح 912 ، بتفاوت . عنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة : 19 / 136 ، ح 24311 .
قطعة منه في ( حكم انقضاء الإجارة بموت الموجر ) و ( حكم ارث أجرة العين المستأجرة بعد موت الموجر ) .
( 3 ) تأتي ترجمته في الحديث الخامس من كتبه عليه السّلام إليه .