( 812 ) 4 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : روي عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ « 1 » قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : رجل كتب كتابا بخطّه ولم يقل لورثته هذه وصيّتي ، ولم يقل إنّي قد أوصيت إلّا أنّه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به ، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه ولم يأمرهم بذلك ؟
فكتب عليه السّلام : إن كان له ولد ، ينفذون كلّ شيء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البرّ أو غيره « 2 » .
( 813 ) 5 - أبو عمرو الكشّيّ رحمه اللّه : عليّ بن محمّد قال : حدّثني محمّد بن أحمد ، عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ « 3 »
هامش
( 1 ) تأتي ترجمته في الحديث الآتي .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 146 ، ح 507 .
تهذيب الأحكام : 9 / 242 ، ح 936 ، وفيه : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن عليّ ، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ . عنه وعن الفقيه ، وسائل الشيعة : 19 / 372 ، ح 24790 ، والوافي :
24 / 30 ، ح 23607 .
عوالي اللئالي : 3 / 269 ، ح 4 .
تقدّم الحديث أيضا في ( حكم الوصيّة بالكتابة ) .
( 3 ) كان الرجل من أصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم السّلام . رجال الطوسيّ : 368 رقم 16 و 397 ، رقم 2 ، و 409 ، رقم 8 .
واستظهر المحقّق التستريّ من الكشّيّ : 608 ، رقم 1131 ، أوّلا كونه وكيلا عن ناحية أبي الحسن الهادي عليه السّلام ومن قبله ، ثمّ استدرك وقال : صريح الشيخ في غيبته : 257 ، و 25 ، كونه وكيل الناحية عليه السّلام إلّا أنّ اقتصاره في رجاله على عدّه من أصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم السّلام غريب ، كما أنّ بقائه من زمان الرضا إلى عصر المهدي عليهما السّلام بعيد . قاموس الرجال : 1 / 292 و 295 ، رقم 205 .
والظاهر أنّ المراد من النضر في قوله عليه السّلام : « كتبت إلى النضر » هو النضر بن محمّد الهمدانيّ من