( 805 ) 4 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة « 1 » يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس ؟ وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟
فكتب عليه السّلام إليه : عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلّم ؛ وعن عيالك أيضا ، لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلّا مؤمنا « 2 » .
( 806 ) 5 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عقبة « 3 » قال : كتبت إليه : أسأله عن رجل حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ ، أيجزي كلّ واحد منهما تلك الحجّة عن حجّة الإسلام ، أم لا ؟ بيّن لي ذلك يا سيّدي ! إن شاء اللّه .
فكتب عليه السّلام : لا يجزي ذلك « 4 » .
الرابع - إلى إبراهيم بن عنبسة :
( 807 ) 1 - العيّاشيّ رحمه اللّه : حمدويه ، عن محمّد بن عيسى قال : سمعته يقول :
ضمن ح 27 ، و 82 / 202 ، ح 17 ، ووسائل الشيعة : 6 / 284 ح 7980 .
قطعة منه في ( ذمّ الواقفة ) و ( الدعاء في القنوت على الواقفة ) .
هامش
( 1 ) تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه عليه السّلام إليه .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 4 / 87 ، ح 257 . عنه الوافي : 10 / 268 ، ح 9567 .
الاستبصار : 2 / 51 ، ح 170 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 9 / 334 ، ح 12161 .
قطعة منه في ( زكاة الفطرة ومقدارها ) و ( حكم دفع زكاة الفطرة إلى غير المؤمن ) .
( 3 ) تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه عليه السّلام إليه .
( 4 ) تهذيب الأحكام : 5 / 411 ، ح 1430 . عنه الوافي : 12 / 314 ، ح 12005 .
الاستبصار : 2 / 320 ، ح 1134 .
قطعة منه في ( حكم استنابة الصرورة مع وجوب الحجّ عليه ) .