وأعطى من حرم ، أيجوز له ذلك ؟ فكتب عليه السّلام : هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت « 1 » .
( 989 ) 3 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : كتب محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطينيّ ، إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد العسكريّ عليهما السّلام في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلّمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ، ثمّ جاء رجل آخر فقال له : سلّم ابنك منّي سنة بزيادة ، هل له الخيار في ذلك ؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وأفق عليه الأوّل أم لا ؟
فكتب عليه السّلام بخطّه : يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف « 2 » .
( 990 ) 4 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : روى محمّد بن يعقوب الكلينيّ رضى اللّه عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد قال : كتبت إلى عليّ بن محمّد عليهما السّلام : رجل جعل لك جعلني اللّه فداك شيئا من ماله ، ثمّ احتاج إليه أيأخذه لنفسه ، أو يبعث به إليك ؟
فقال عليه السّلام : هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه « 3 » به وقد احتاج إليه « 4 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 173 ، ح 607 . عنه وسائل الشيعة : 19 / 305 ، ح 24656 .
قطعة منه في ( حكم تغيير الوصيّة قبل الموت ) .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 106 ، ح 441 . عنه وسائل الشيعة : 19 / 118 ، ح 24270 .
تقدّم الحديث أيضا في ( حكم من آجر ولده مدّة ) .
( 3 ) واسى مواساة الرجل : لغة في آساه مؤاساة أي عاونه . المنجد : 901 ( واسى ) .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 173 ، ح 606 . عنه وسائل الشيعة : 19 / 234 ، ح 24488 .
إكمال الدين وإتمام النعمة : 522 ، ح 52 . عنه البحار : 93 / 187 ، ح 12 ، والوافي : 10 / 533 ، ح 10061 .
قطعة منه في ( مواساة الأئمّة عليهم السّلام مع الناس ) و ( من أوصى للإمام عليه السّلام بمال ثمّ احتاج إليه ) .