تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
ابن محمّد ، عن محمّد بن عليّ بن عيسى قال : كتبت إليه [ أي أبي الحسن الهادي عليه السّلام ] « 1 » أسأله عن المساكين ، الذين يقاعدون في الطرقات من الجزايرة ، والسائسين « 2 » وغيرهم ، هل يجوز التصدّق عليهم قبل أن أعرف مذهبهم ؟ فأجاب عليه السّلام : من تصدّق على ناصب فصدقته عليه لا له ، لكن على من تعرف مذهبه وحاله ، فذلك أفضل وأكبر ، ومن بعد فمن ترفّقت عليه ورحمته ولم يمكن استعلام ما هو عليه ، لم يكن بالتصدّق عليه بأس إن شاء اللّه « 3 » . ( 986 ) 4 - ابن إدريس الحلّيّ رحمه اللّه : حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد وموسى ابن محمّد ، عن محمّد بن عليّ بن عيسى ، [ قال ] : كتبت إليه [ أي أبي الحسن عليّ بن محمّد الهادي عليهما السّلام ] « 4 » : جعلت فداك ؛ عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم « 5 » ، وربما جعل فيه العصير من العنب ، وإنّما هو لحم يطبخ به . وقد روي عنهم في العصير : أنّه إذا جعل على النار لم يشرب حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، وأنّ الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة ، وقد اجتنبوا أكله إلى أن يستأذن مولانا في ذلك . فكتب عليه السّلام بخطّه : لا بأس بذلك « 6 » .
هامش
( 1 ) نقله ابن إدريس من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السّلام . ( 2 ) في البحار : الساسانيّين . ( 3 ) السرائر : 3 / 584 ، س 6 . عنه البحار : 93 / 127 ، ح 46 ، ووسائل الشيعة : 9 / 416 ، ح 12368 . تقدّم الحديث أيضا في ( حكم إعطاء الصدقة إلى من لم يعرف مذهبه ) . ( 4 ) نقله ابن إدريس من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السّلام . ( 5 ) الحصرم : أوّل العنب ما دام حامضا . مجمع البحرين : 6 / 41 ، ( حصرم ) . ( 6 ) السرائر : 3 / 584 ، س 11 . عنه وسائل الشيعة : 25 / 288 ، ح 31928 ، والبحار :