فكتب بخطّه عليه السّلام : إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما ، فيخرج الدين من رأس المال إن شاء اللّه ، وإن لم يكن الدين حقّا ، أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها ، كفى أو لم يكف « 1 » .
المائة - إلى محمّد بن عبد الرحمن الهمدانيّ :
( 980 ) 1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : سعد بن عبد اللّه ، عن الحسن بن عليّ بن إبراهيم بن محمّد ، عن جدّه إبراهيم بن محمّد ، إنّ محمّد بن عبد الرحمن الهمدانيّ ، كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام : يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة .
فكتب عليه السّلام : لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره « 2 » .
الحادي ومائة - إلى محمّد بن عليّ بن عيسى :
( 981 ) 1 - ابن إدريس الحلّيّ رحمه اللّه : حدّثنا محمّد بن أحمد بن زياد ، وموسى
هامش
( 1 ) الاستبصار : 4 / 113 ، ح 433 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 19 / 294 ، ح 24630 .
تهذيب الأحكام : 9 / 161 ، ح 664 ، بتفاوت . عنه الوافي : 24 / 163 ، ح 23833 ، وفيه : عن الصهباني قال : كتبت إلى العسكريّ عليه السّلام .
قطعة منه في ( حكم من أوصى بثلث ماله وأقرّ للوارث وغيره بدين ) .
( 2 ) الاستبصار : 1 / 126 ، ح 431 .
تهذيب الأحكام : 1 / 141 ، ح 397 . عنه وسائل الشيعة : 2 / 244 ، ح 2056 ، والفصول المهمّة للحرّ العاملي : 2 / 28 ، ح 1169 ، والوافي : 6 / 528 ، ح 4857 .
قطعة منه في ( حكم الوضوء في غسل الجمعة ) .