الثاني والثمانون - إلى القاسم بن أبي القاسم الصيقل :
( 955 ) 1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل « 1 » قال : كتب إليه : يا سيّدي ! رجل نذر أن يصوم كلّ جمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر ، أو أضحى أو أيّام التشريق ، أو سفر ، أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم ؟ أو قضاؤه ؟ أو كيف يصنع يا سيّدي ! ؟
فكتب عليه السّلام إليه : قد وضع اللّه عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها ، وتصوم يوما بدل يوم إن شاء اللّه تعالى « 2 » .
الثالث والثمانون - إلى المتوكّل :
( 956 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن جعفر بن رزق اللّه ، - أو رجل عن جعفر بن رزق اللّه ، - قال :
هامش
تهذيب الأحكام : 4 / 286 ، ح 865 . عنه وعن الاستبصار ، وسائل الشيعة : 10 / 378 ، ح 13640 .
قطعة منه في ( حكم من نذر أن يصوم يوما فوقع على أهله في ذلك اليوم ) .
( 1 ) يستفاد من السيّد البروجردي قدّس سرّه اتّحاده مع القاسم الصيقل حيث قال في عنوانه : يأتي في أسانيده عن محمّد بن عيسى عدّة روايات له عنه عن القاسم الصيقل ، فيحتمل سقوطه من هذا السند . ترتيب أسانيد تهذيب الأحكام : 2 / 319 .
فراجع ما قلنا في القاسم الصيقل في الحديث الأوّل من كتبه عليه السّلام إليه .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 4 / 234 ، ح 686 . عنه وعن الاستبصار ، وسائل الشيعة : 10 / 196 ، ح 13205 ، وص 514 ، ح 13991 ، والدرّ المنثور : 2 / 295 ، س 14 .
الاستبصار : 2 / 101 ، ح 328 ، بتفاوت .
قطعة منه في ( حكم من نذر أن يصوم الجمعة فوافق الفطر أو الأضحى ) .