التاسع والسبعون - إلى الفتح بن يزيد الجرجانيّ :
( 950 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : عليّ بن إبراهيم ، عن المختار بن محمّد بن المختار ، ومحمّد بن الحسن ، عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ « 1 » ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : كتبت إليه عليه السّلام أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكّي .
فكتب عليه السّلام : لا ينتفع من الميتة بإهاب « 2 » ولا عصب ، وكلّ ما كان من السخال « 3 » ( من ) الصوف وإن جزّ ، والشعر والوبر والإنفحة « 4 » والقرن ، ولا يتعدّى إلى غيرها إن شاء اللّه « 5 » .
( 951 ) 2 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : حدّثنا أبو طالب المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويّ السمرقنديّ رضي اللّه عنه قال : حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود ، عن أبيه أبي النضر محمّد بن مسعود العيّاشيّ قال : حدّثنا جعفر بن أحمد قال :
حدّثنا عليّ بن محمّد بن شجاع ، عن محمّد بن عثمان ، عن حميد بن محمّد ، عن
هامش
( 1 ) تقدّمت ترجمته في ج 2 ، رقم 703 .
( 2 ) الإهاب : الجلد قبل أن يدبغ . المصباح المنير : 28 ( الإهاب ) .
( 3 ) السخلة : ولد الشاة من المعز والضأن . لسان العرب : 11 / 332 ( سخل ) .
( 4 ) الإنفحة : لا تكون إلّا لذي كرش ، وهو شيء يستخرج من بطن زيه ، أصفر يعصر في صوفة مبتلّة في اللبن فيغلظ كالجبن . لسان العرب : 2 / 624 ، ( نفخ ) .
( 5 ) الكافي : 6 / 258 ، ح 6 .
تهذيب الأحكام : 9 / 76 ، ح 323 .
الاستبصار : 4 / 89 ، ح 1 . عنه وعن التهذيب والكافي ، وسائل الشيعة : 24 / 181 ، ح 30292 .
قطعة منه في ( ما ينتفع من الميتة وما لا ينتفع به ) .