أبي أحمد بن الحسن الصالح ، عن أبيه ، عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ « 1 » .
انّه كتب إلى أبي الحسن عليه السّلام يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم واحد عشر مرّات .
قال عليه السّلام : عليه عشر كفّارات ، لكلّ مرّة كفّارة ، فإن أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد « 2 » .
الثمانون - إلى الفضل بن المبارك :
( 952 ) 1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : روى محمّد بن عيسى العبيديّ ، عن الفضل ابن المبارك ، أنّه كتب إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السّلام في رجل له مملوك فمرض ، أيعتقه في مرضه أعظم لأجره ؟ أو يتركه مملوكا ؟
فقال عليه السّلام : إن كان في مرض فالعتق أفضل له ، لأنّه يعتق اللّه عزّ وجلّ بكلّ عضو منه عضوا من النار ، وإن كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه « 3 » .
هامش
( 1 ) تقدّمت ترجمته في ج 2 ، رقم 703 .
( 2 ) عيون أخبار الرضا عليه السّلام : 1 / 254 ، ح 3 .
الخصال : 450 ، س 3 . عنه وعن العيون ، وسائل الشيعة : 10 / 55 ، ح 12817 .
قطعة منه في ( حكم من واقع امرأة في يوم من شهر رمضان من حلّ أو حرام عشر مرّات ) و ( كفّارة الأكل والشرب في شهر رمضان ) .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 93 ، ح 347 .
عنه وسائل الشيعة : 23 / 58 ، ح 29101 ، والوافي : 10 / 588 ، ح 10150 .
قطعة منه في ( حكم عتق المملوك المريض ) .