( 918 ) 4 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : الصفّار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن عليّ بن سليمان « 1 » قال : قلت : الرجل يأتيني فيقول لي : اشتر لي ثوبا بدينار وأقلّ وأكثر ، فأشتري له بالثمن الذي يقول ، ثمّ أقول له هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته ، ولا أعلمه أنّي ربحت عليه ، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أريد « 2 » وإلّا أردّ به عليه ، فهل يجوز الشرط والربح ؟ أو يطيب لي شيء منه ؟ وهل يطيب لي شيء أن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه ؟
فكتب عليه السّلام : لا يطيّب لك شيء من هذا فلا تفعله « 3 » .
( 919 ) 5 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن يحيى « 4 » ، عن عليّ بن سليمان قال : كتب إليه : رجل غصب رجلا مالا
هامش
الكافي : 4 / 543 ، ح 14 ، وفيه : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عليّ بن محمّد بن شيرة ، عن عليّ ابن سليمان . عنه الوافي : 25 / 591 ، ح 24739 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 13 / 287 ، ح 17763 ، والوافي : 12 / 42 ، ح 11471 .
قطعة منه في ( حكم من مات بعرفات أو منى ) .
( 1 ) الظاهر أنّ الرواية عن أبي الحسن الثالث أو العسكريّ عليهما السّلام حيث إنّ المراد من عليّ بن سليمان إمّا عليّ بن سليمان بن رشيد ، أو عليّ بن سليمان بن داود بقرينة رواية محمّد بن عيسى عنهما ، والأوّل من أصحاب الهادي والثاني من أصحاب العسكريّ عليهما السّلام . رجال الطوسيّ : 417 رقم 8 ، و 433 ، رقم 10 . وعدّه السيّد البروجردي قدّس سرّه من الطبقة السابعة أو الثامنة . الموسوعة الرجاليّة : 7 / 700 و 701 .
( 2 ) في الوسائل : أزيد .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 7 / 228 ، ح 997 . عنه وسائل الشيعة : 18 / 93 ، ح 23225 .
قطعة منه في ( حكم من أمر أحدا أن تشتري شيئا فاشترى بما اشترط ثمّ يطالبه بأكثر منه ) .
( 4 ) وفي التهذيب : 6 / 349 ، ح 985 ، محمّد بن عيسى مكان محمّد بن يحيى قال السيّد الخوئي قدّس سرّه :