فأجاب عليه السّلام : يجوز من شجر آخر رطب « 1 » .
( 900 ) 5 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : روى محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن بلال قال : كتبت إلى الطيّب العسكريّ عليه السّلام : هل يجوز أن يعطي الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أقلّ أو أكثر ، رجلا محتاجا موافقا ؟
فكتب عليه السّلام : نعم ! افعل ذلك « 2 » .
( 901 ) 6 - أبو عمرو الكشّيّ رحمه اللّه : وجدت بخطّ جبريل بن أحمد حدّثني محمّد بن عيسى اليقطينيّ قال : كتب « 3 » عليه السّلام إلى عليّ بن بلال في سنة اثنتين وثلاثين ومائتين .
بسم اللّه الرحمن الرحيم ، أحمد اللّه إليك وأشكر طوله وعوده ، وأصلّي على النبيّ محمّد وآله صلوات اللّه ورحمته عليهم ، ثمّ إنّي أقمت أبا عليّ مقام الحسين بن عبد ربّه ، وائتمنته على ذلك بالمعرفة بما عنده الذي لا يتقدّمه أحد .
وقد أعلم أنّك شيخ ناحيتك فأجبت إفرادك وإكرامك بالكتاب بذلك .
فعليك بالطاعة له ، والتسليم إليه جميع الحقّ قبلك ، وأن تخصّ مواليّ على ذلك ، وتعرّفهم من ذلك ما يصير سببا إلى عونه وكفايته ، فذلك توفير علينا ،
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 88 ، ح 407 .
عنه وسائل الشيعة : 3 / 24 ، ح 2929 ، والوافي : 24 / 388 ، ح 24286 .
تقدّم الحديث أيضا في ( حكم الجريدة من غير النخل ) .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 116 ، ح 501 . عنه وسائل الشيعة : 9 / 363 ، ح 12245 ، والوافي :
10 / 270 ، ح 9572 .
قطعة منه في ( حكم إعطاء جميع فطرة العيال إلى مستحقّ واحد ) .
( 3 ) يستفاد من عبارة « سنة اثنتين وثلاثين ومائتين » أنّ من كتب إلى عليّ بن بلال هو أبو الحسن الهادي عليه السّلام .