( 906 ) 11 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن محمّد قال : كتب عليّ بن بلال إلى أبي الحسن عليه السّلام :
يهوديّ مات وأوصى لديّانه بشيء أقدر على أخذه ، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك ؟ أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي ؟
فكتب عليه السّلام : أوصله إليّ وعرّفنيه لأنفذه فيما ينبغي إن شاء اللّه تعالى « 1 » .
الثالث والستّون - إلى عليّ بن جعفر :
( 907 ) 1 - أبو عمرو الكشّيّ رحمه اللّه : محمّد بن مسعود قال : قال يوسف بن السخت : كان عليّ بن جعفر وكيلا لأبي الحسن عليه السّلام ، وكان رجلا من أهل همينيا قرية من قرى سواد بغداد ، فسعى به إلى المتوكّل ، فحبسه فطال حبسه واحتال من قبل عبيد اللّه بن خاقان بمال ضمنه عنه ثلاثة آلاف دينار ، وكلّمه عبيد اللّه فعرض جامعة على المتوكّل فقال : يا عبيد اللّه ! لو شككت فيك لقلت أنّك رافضي ، هذا وكيل فلان وأنا على قتله .
قال : فتأدّى الخبر إلى عليّ بن جعفر ، فكتب إلى أبي الحسن عليه السّلام :
يا سيّدي ! اللّه ! فيّ ! فقد واللّه خفت أن أرتاب !
فوقّع عليه السّلام في رقعته : أما إذا بلغ بك الأمر ما أرى ، فسأقصد اللّه فيك .
وكان هذا في ليلة الجمعة ، فأصبح المتوكّل محموما فازدادت علّته حتّى
هامش
( 1 ) الاستبصار : 4 / 130 ، ح 490 .
تهذيب الأحكام : 9 / 205 ، ح 813 .
من لا يحضره الفقيه : 4 / 173 ، ح 609 .
عنه وعن التهذيب والاستبصار ، وسائل الشيعة : 19 / 344 ، ح 24732 .
قطعة منه في ( إيصال ما أوصى به أهل الكتاب إلى الإمام عليه السّلام ) و ( حكم وصيّة أهل الكتاب ) .