تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
ومحبوب لدينا ، ولك به جزاء من اللّه وأجر ، فإنّ اللّه يعطي من يشاء ذو الإعطاء والجزاء برحمته ، وأنت في وديعة اللّه . وكتبت بخطّي وأحمد اللّه كثيرا « 1 » . ( 902 ) 7 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : أخبرني الشيخ أيّده اللّه تعالى ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ ، عن محمّد بن محمّد ، عن عليّ بن بلال « 2 » . أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة ، إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل . فكتب عليه السّلام : يجوز إذا أعوزت « 3 » الجريدة ، والجريدة أفضل « 4 » . ( 903 ) 8 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى قال : حدّثني عليّ بن بلال ، وأراني قد سمعته من عليّ بن بلال « 5 » قال : كتبت إليه : هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ، ورجل من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يوجّه له فطرة أم لا ؟
هامش
( 1 ) رجال الكشّيّ : 512 ، رقم 991 . عنه البحار : 50 / 222 ، ح 10 ، بتفاوت . قطعة منه في ( مشيّة اللّه ) و ( أمره عليه السّلام بإطاعة وكلائه ) و ( مدح أبي عليّ بن راشد ) و ( مدح عليّ ابن بلال ) و ( وكيله عليه السّلام ) . ( 2 ) عدّه الشيخ من أصحاب الجواد والهادي والعسكريّ عليهم السّلام . رجال الطوسيّ : 404 ، رقم 17 ، و 417 ، رقم 6 ، و 432 ، رقم 4 . ( 3 ) أعوز الشيء : عزّ فلم يوجد . المعجم الوسيط : 636 ( عوز ) . ( 4 ) تهذيب الأحكام : 1 / 294 ، ح 86 . الكافي : 3 / 153 ، ح 11 . عنه الوافي : 24 / 386 ، ح 24279 ، ووسائل الشيعة : 3 / 24 ، ح 2930 . قطعة منه في ( حكم وضع الجريدة مع الميّت ) . ( 5 ) تقدّمت ترجمته في الحديث السابق .